1402

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

سوى تكبيرة الإحرام:
نص عليه في رواية أبي طالب، وأبي داود، وصالح، والميموني، وبهذا قال مالك ﵀.
وقال أبو حنيفة ﵀: في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وتكبيرة الافتتاح، والركوع معتدًا بهما من تكبيرات العيد، فيكون الزوائد عنده ستة ثلاثة في الأولى، وثلاثة في الثانية.
وقال الشافعي ﵁: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الإحرام.
دليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند قال: نا يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ كان يكبر في الأولى سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الأخرى سوى [تكبيرتي] (^١) الركوع.
ورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.
وروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة.

(^١) في الأصل: تكبيرة، والتصويب من المسند رقم (٢٤٤٠٩).

4 / 37