1290

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (^٢) أربعًا.
وكذلك نقل عبد الله (^٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.
وكذلك نقل المروذي (^٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.
وكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (^٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.
وهو قول أبي حنيفة ﵀ (^٦).
ولا تختلف الرواية عن أحمد ﵀ في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (^٧)، .........................

(^١) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(^٢) كررت مرتين في الأصل.
(^٣) في مسائله رقم (٥٦٦).
(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).
(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.
(^٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٢ و١٦٩).

3 / 280