122

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Investigador

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة: هذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي ﵀ (^٣). وقال أبو حنيفة ﵀: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤). دليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي ﷺ: أنه قال: "أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة" (^٥). فإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.

(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢). (^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة). (^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠). (^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥). (^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).

1 / 137