1138

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

لأنه لو اجتاز المسافر ببلد، وأدرك فيه صلاة الجمعة، فصلى، أجزأه عن ظهره، فلا فرق بينهما.
* فصل:
فإن كانت القرية متفرقة الأبنية تفريقًا متقاربًا، صح إقامة الجمعة فيها؛ خلافًا لأصحاب الشافعي ﵃ (^١)؛ لأنه بناء متقارب، مستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة، أشبهَ المتصل، ولأن اسم الاتصال يجمعهم، فيقال: هؤلاء أهل قرية واحدة، ووطن واحد، وقد قال أحمد ﵀ في رواية ابن القاسم (^٢) - وقد سئل عمن تجب عليه الجمعة؟ -، فقال: الذي يسمع النداء، وأهل القرية إذا كانت مجتمعة. معناه: إذا كانت متقاربة الاجتماع، تبين صحة هذا التأويل: ما ذكرناه في المسألة التي قبلها، وأنه يجوز إقامتها فيما قرب من المصر.
واحتج المخالف: بأن العدد الذي تنعقد بهم الجمعة لم يجمعهم وطن، فأشبه إذا كان تفريقًا متباعدًا.
والجواب: أنا لا نسلم أنه لم يجمعهم وطن؛ لأنا قد بينا أنه يقال: هؤلاء أهل قرية واحدة، ثم لا يجوز اعتبار المتباعد بالمتقارب؛ بدليل: صلاة العيد، والله أعلم.
* * *

(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٧)، والمهذب (١/ ٣٥٩).
(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٠.

3 / 128