113

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

في صحة الصلاة مع الذكر، وليس بشرط مع السهو.
ومنهم من قال: هو واجب مفروض، إلا أنه ليس من شرط صحتها، فإن صلى مكشوف العورة عامدًا، كان عاصيًا، وسقط الفرض (^١).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، قيل: اللباس في الصلاة (^٢).
وأيضًا قوله ﷺ: "صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي" (^٣) وقد صلى مستترًا.
وروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، أفأُصلي (^٤) في قميص واحد؟ قال: "فزرَّه ولو بشوكة" (^٥). فلو لم يكن الستر واجبًا، لما أمره بأن يزره.
وروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي ﵁ قال: قال

(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٥٩)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٧).
(^٢) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ١٤٩).
(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣١).
(^٤) في الأصل: افصلي.
(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب معلقًا بصيغة التمريض، وقال: (في إسناده نظر)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي في قميص واحد، رقم (٦٣٢)، وسكت عنه، والنسائي في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في قميص واحد، رقم (٧٦٥)، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٩) ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

1 / 128