1111

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة ﵂: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي ﷺ، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته (^١)، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل (^٢).
والاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه ﵇ أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.
فإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.
قيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] (^٣) الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد ﵀ في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على

(^١) لفظه في المسند، وسنن أبي داود: "فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل".
(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٨٧٩)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، رقم (٢٩٥)، وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ينظر: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، وضعيف أبي داود للألباني في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.
(^٣) إضافة يستقيم بها الكلام.

3 / 101