1004

Tacliqa

التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

Editor

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

فلو كان ابن مسعود ﵁ يجوّزه (^١) في حق عثمان - رضي الله [عنه] (^٢) -، لم ينكر فعله؛ لأن المقيم يجب عليه الإتمام، فلما أنكر عليه، وعلم أنه علم من حاله أنه كان على نية السفر.
فإن قيل: فقد رُوي: أن عثمان ﵁ اعتذر إلى ابن مسعود حين أنكر عليه بضرب من الاعتذارات، منها: أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من تأهل ببلد، فهو من أهله" (^٣)؛ فإني تأهلت بهذا البلد.
ورُوي: أنه قال: يحج قوم طغام (^٤)، فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في السفر والحضر ركعتان (^٥).
ورُوي: أنه أتم؛ لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد،

(^١) في الأصل: يجوز.
(^٢) ساقطة من الأصل.
(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٤٣)، قال ابن حجر: (الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به). ينظر: الفتح (٢/ ٧٣٦).
(^٤) في الأصل: نحو يا قوم طعام.
والطغام: من لا عقل له ولا معرفة، وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم. النهاية في غريب الحديث (طغم).
(^٥) أخرج نحوه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٩٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٧)، وقد قواه ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٣٧).

2 / 491