282

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Editor

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Géneros

وقال مالك: لا يجب ذلك للمرأة، واستدل بما روى عن أم سلمة أنها سألت النبي ﷺ فقالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنفقضه للغسل من الجنابة؟
قال: لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضي عليك الماء.
قلنا: إنما لم يأمرها بنقضها، لأنها كانت منفرجة متجافية، فعلم النبي ﷺ أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، بدليل قوله ﵇: تحت كل شعرة جنابة. الخبر
قال المزني: وأحب أن يغلغل الماء في أصول الشعر، وكيفما وصل الماء إلى شعرها وبشرها أجزأها.
قال القاضي حسين: أي يحرك الماء في أصول الشعر، وكيف ما وصل الماء إلى أصول الشعر أجزأه.
قال المزني: وكذلك غسلها من الحيض والنفاس، ولما أمرها رسول الله ﷺ [بالغسل من الحيض] قال: خذي فرصة والفرصة القطعة من مسلك فتطهري بها، فقالت عائشة ﵂، تتبعي بها أثر الدم.

1 / 379