267

Tacliqa

التعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)

Investigador

علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود

Editorial

مكتبة نزار مصطفى الباز

Ubicación del editor

مكة المكرمة

Géneros

باب ما يوجب الغسل قال الشافعي: أخبرنا الثقة، هو الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت: إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ﷺ فاغتسلنا. ورواه من جهة أخرى عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: إذا التقى الختانان، وجب الغسل. قال: حدثنا إبراهيم، قال: حدثنا موسى بن عامر الدمشقي وغيره، قالوا: حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي في هذا الحديث: مثله. قال: وإذا التقى الختانان، والتقاؤهما: أن تغيب الحشفة في الفرج، فيكون ختانه حذاء ختانها، فذاك التقاؤهما، كما يقال: التقى الفارسان، إذا تحاذيا، وإن لم يتضاما. قال المزني: التقاء الختانين: أن يحاذي ختان الرجل ختان المرأة، لا أن يصيب ختانه ختانها، وذلك أن ختان المرأة مستعل، ومدخل الذكر أسفل من ختان المرأة. قال المزني: وسمعت الشافعي يقول: العرب تقول: إذا حاذى الفارس الفارس: التقى الفارسان. قال القاضي حسين: موجبات الغسل أربعة. اثنان تختص بهما النساء، وهما الحيض والنفاس.

1 / 364