227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Husayn Marwarudhi - 462 AHالقاضي الحسين - 462 AHInvestigadorعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودEditorialمكتبة نزار مصطفى البازUbicación del editorمكة المكرمةGénerosفرع المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا. قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324CopiarCompartirPreguntar a la IA