227Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHEditorعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودEditorialمكتبة نزار مصطفى البازUbicación del editorمكة المكرمةGénerosفرعالمرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.1 / 324CopiarCompartirPreguntar a la IA