138Tacliqaالتعليقة للقاضي حسين (على مختصر المزني)Qadi Hussain ibn Muhammad - 462 AHالقاضي حسين بن محمد - 462 AHInvestigadorعلي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجودEditorialمكتبة نزار مصطفى البازUbicación del editorمكة المكرمةGénerosفإن كان ذلك مما يمس الفم لا خلاف أنه لا يجوز، وإن كان لا يمس الفم، فإن كان قليلا للحاجة، يجوز قولًا واحدًا.وكثيرًا لغير الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، وكثيرًا للحاجة، وقليلًا للزينة، فعلى وجهين:1 / 235CopiarCompartirPreguntar a la IA