يعلم حال نفسه، فلو كان واجبًا، لعلمه النبي ﷺ.
فإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها.
قيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه.
فإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي ﷺ قال: "ولد الزنا شر الثلاثة" (^١)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة ﵁: "إنما الربا في النسيئة" (^٢)، "ولا ربا إلا في النسيئة" (^٣)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبرَ، وترك السبب.
قيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: "ولد الزنا شر الثلاثة" (١)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبًا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: "إنما الربا في النسيئة" (٢)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن