الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض.
واحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخولُ وفعلُ الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلُها.
والجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية الأثرم (^١)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصليا" (^٢)، فأمر بذلك لمن كان حاضرًا؛ ولأنه إذا كان حاضرًا، ولم يصل، كان مستخفًا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (^٣) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرًا.
* فصل:
والدلالة على الشافعي ﵀، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (^٤) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن