يريد: الناقة، فعبّر عن الإشارة والإيماء بالقول.
قيل له: في هذا الخبر: "أن القوم أومؤوا؛ أي: نعم"، وفي رواية أحمد التي تقدم ذكرها (^١): أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: نعم، فثبتهما جميعًا، ونقول: أشار القوم؛ أي: نعم، وقال أبو بكر وعمر ﵄ بلسانهما: نعم.
فإن قيل: لم تبطل صلاة أبي بكر وعمر ﵄، وإن تكلما عامدين؛ لأن النبي ﷺ لما سألهما عما يقول ذو اليدين، لزمهما أن يجيباه، ألا ترى أن النبي ﷺ دعا أُبيًّا وهو في الصلاة، فلم يجبه، فلما فرغ، قال له النبي ﷺ: "ما منعكَ أن تجيبني إذ دعوتُكَ؟ "، فقال: كنت أصلي، فقال: "أما سمعتَ الله يقول: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ فقال: لا أعود (^٢). فدل على أن إجابته في الصلاة كانت واجبة، وإذا وجبت، لم تبطل بها الصلاة، وجرت مجرى القراءة، والركوع، والسجود.
قيل: لزوم الإجابة لرسول الله ﷺ لا يمنع الفساد، ألا ترى أنه لو