رُوي عن الزهري: أنه قال: كان ذلك قبل استحكام الفرائض (^١).
واحتج: بأنه كلام أُتي به قصدًا للتنبيه به لإصلاح الصلاة، فلم تبطل به؛ كالتسبيح للإمام بالسهو، وللمار بين يديه.
والجواب: أن التسبيح ليس من كلام الآدميين، ألا ترى أن النبي ﷺ فرق بينهما فقال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن" (^٢)، فلم يجعله من كلام الآدميين وأجراه مجرى قراءة القرآن، فلهذا إذا قصد به إصلاح صلاته، لم تفسد، وما اختلفنا فيه من كلام الآدميين، فيجب أن يفسد صلاته، كما لو لم يقصد به إصلاح صلاته.
واحتج: بأن التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحًا لغيره.
دليله: التصفيق للنساء.
والجواب: أن مالكًا (^٣) ﵀ منع من التصفيق في حق النساء،