كلُّ من أجابه وتكلم، والإمام لا يعيد إذا كان يستثبت.
وكذلك نقل أبو داود عنه: في إمام صلى ركعتين وسلَّم: فكل (^١) من تكلم وراءه يعيد، فإذا تكلم الإمام، فقال: صليت ركعتين؟ وأشاروا إليه برؤوسهم، يبني على صلاته.
وكذلك نقل أبو طالب: في إمام سلم من ركعتين، وسألهم، فأخبروه، أعادوا؛ لأنه ليس بواجب على أحد أن يجيب أحدًا، وإنما يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تمامًا أربعًا على ما فعل النبي ﷺ. وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (^٢).
وقال مالك ﵀ (^٣): لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم.
وجه الرواية الأولى، وأن الصلاة تنقطع: ما روى زيد بن أرقم ﵁ قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (^٤).
وروى أبو داود بإسناده عن ابن مسعود ﵁: كنا نسلِّم في الصلاة،