El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
173

El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigador

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

أشبه إذا لم تكن مغصوبة. والجواب: أن المعنى في الأصل: إنما يباح الصلاة فيها، وهذه محرم الصلاة فيها، وهي كالنجسة، وكالصلاة النفل. واحتج: بأن المنع من الصلاة في ثوب غصب، وأرض غصب، وثوب حرير، لا يختص الصلاة، ألا ترى أنه ممنوع من ذلك في غير الصلاة؟ وإذا لم يكن المنع يختص الصلاة، يجب أن لا يؤثر فيها؛ كما لو صلى وعنده وديعة، وهو مطالب بها، وهي في كمّه، وهو قادر على دفعها، فلم يدفعها، فإن صلاته صحيحة، وإن كان ممنوعًا من الصلاة على هذا الوجه؛ لأن المنع لا يختص الصلاة، كذلك ها هنا. والجواب: أنه لا يمتنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها، كما أن المُحْرِم إذا نكح امرأة حلالًا، لم يصح النكاح، وإذا لم يكن المنع يختص المعقودَ عليها، وإنما يختص العاقدَ، وكذلك إذا اشترى صيدًا، لم يصح، وإن لم يكن المنع يختص الصيد؛ لأن العين تقبل العقد، وإنما المنع يختصه، كذلك ها هنا المنعُ لا يختص الصلاة، بل هو في معنى المصلي، ولا يصح، وكذلك صلاة النفل تبطل، وإن لم يرجع النهي إلى الصلاة خاصة؛ ولأن من غصب طعامًا فأكله في حال صومه، أو زنا وهو صائم، فإن تحريم ذلك لا يختص الصوم، ويفسدُه، وكذلك يحرم الأكل في الصلاة، وكشفُ العورة في الصلاة بحضرة الناس لا يختص الصلاة، وكذلك الجنب إذا صلى في المسجد، لم تصح صلاته، وإن كان ذلك التحريم

1 / 188