El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
160

El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigador

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

لا يسقط معه الفرض. قيل له: قد بيّنا أن في الإعادة روايتين: إحداهما: لا يجب، فعلى هذا: لا فرق بينهما. والثانية: يجب. فعلى هذا: لا يمتنع أن يجب عليه الصلاة على هذه الصفة، وإن كانت الإعادة واجبة؛ كما قلنا نحن (^١) والشافعي ﵀ (^٢): فيمن عدم الماء والتراب: يصلي ويعيد، وكذلك يلزمه المضي في الحج الفاسد، وإن لم يسقط به الفرض، وكذلك إذا أدرك الإمام بعد الركوع، لزمه متابعته، وإن لم يعتد (^٣) به، كذلك ها هنا. وأيضًا: فإن ستر العورة فرض، والطهارة من النجاسة فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكنه إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، وهو الستر؛ لأنه آكد، ألا ترى أنه يجب في الصلاة وفي غير الصلاة، والنجاسة تسقط في غير الصلاة؟ ولأن أبا حنيفة ﵀ قد قال: لو طاف عريانًا، لزمه دم، ولو طاف في ثوب نجس، لم يلزمه دم (^٤). ولأن الشافعي ﵀ قد قال (^٥): إذا انكشف من العورة يسيرٌ، لم تصح صلاته. وقال: يعفى عن يسير النجاسة، وإذا كان كذلك،

(^١) ينظر: الروايتين (١/ ٩١، ٩٢)، والإنصاف (٣/ ٢٢٩). (^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ١٦٧). (^٣) في الأصل: يعيد. (^٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٤٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٧١، ٧٢). (^٥) ينظر: الأم (٢/ ١١٨ و٢٠١).

1 / 175