El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
138

El Gran Comentario sobre las Cuestiones Controversiales entre los Imames

التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

Investigador

محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

Ubicación del editor

دمشق - سوريا

Géneros

والنجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ومخففة: وهي ما عدا ذلك. ولأن ستر العورة لا بدل له، وغسل النجاسة لا بدل له، ثم ثبت أنه يعفى عن يسير النجاسة، وهو أثر الاستنجاء، ودم البراغيث، كذلك يجب أن يعفى عن يسير العورة، ولا يلزم على هذا الحدث؛ لأنه يتعدى محله؛ ولأن له بدلًا، فلهذا لم يفرق (^١) قليله وكثيره، وهذا الدليل غير مستقيم على أصلنا؛ لأن ستر العورة يتعدى محله عندنا، وهو أنه يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة، وليس من العورة؛ ولأن غسل النجاسة له بدل عندنا، وهو أنه إذا لم يجد ماء يزيلها، وجب عليه أن يتيمم لها، وليس القدر الذي يعفى عنه من النجاسة مما يلحق المشقة غالبًا، وليس هذا المعنى موجود [ًا] في ستر العورة، فهو بالمشي في الصلاة أشبهُ؛ لأنه لا تدعو الحاجة إليه، وقد فرق بين قليله و[كثيره]، كذلك في ستره العورة. واحتج المخالف: بما تقدم (^٢) من حديث جرهد: أن النبي ﷺ قال له: "غَطِّ فخذَك؛ فإن الفخذ عورة"، وهذا أمر بتغطيته يعم القليل والكثير. والجواب: أنه إنما أمره بذلك في غير صلاة؛ لأنه أصار (^٣) عليه

(^١) كذا في الأصل، ولعل اللفظ يستقيم بـ (بين). (^٢) (١/ ١٣١). (^٣) كلمة غير واضحة المعنى، والسياق يدل على المراد، وهو: أنه مرَّ به؛ كما في المسند رقم (١٥٩٢٦).

1 / 153