65

Tacaruf

كتاب التعارف لابن بركة

(¬21) 1 ب : مبايعة وعن غيره : أن المصارفة ) (¬1) هي بيع من البيوع (¬2) , إذا (¬3) عرف البائع والمشتري السعر والثمن , وانصرفا على (¬4) ذلك فقد صح البيع والصرف (¬5) .

قلت : أرأيت لو أن (¬6) عند صاحب هذا الدينار صاحب له , (عند بيعه) (¬7) وأمره بقبض (¬8) الدرهم (¬9) مني , فدفعته (¬10) إلى المأمور ولم يقبضه (¬11) هو , وكان (¬12) عن أمر هذا ، أكان بيعا صحيحا ؟

قال : نعم ، ما لم ( يتناكروا أو يتناقضوا البيع ويرجعوا ) (¬13) فيه إلى الحكم .

- [ ثالثا : البيع بدون إيجاب وقبول قولي ]

قلت : فما تقول في هذه البياعات التي تجرى بين العامة ممن يسلم المشتري الدرهم (¬14) إلى (التمار والخباز ) (¬15) , ولم يقل له : بع لي به , أو ( يقل بع لي به ) (¬16) فيقبض منه ويسلم إليه , فيأخذ وينصرف ؟

فنقول : إن كان أحدهما (¬17) ملك ما صار له فقد (¬18) طاب له أكله .

¬__________

(¬1) 3 ب : وكان عن غيره قال والمصارفة

(¬2) الصرف لغة : تحويل الشيء عن موضعه ، وشرعا : تحويل كل من المتبايعين فضة أو ذهبا أو ما يقوم مقامها من النقود المعاصرة من عنده إلى الآخر تعاوضا حاضرا ، وهو من أنواع البيوع الجائزة في الإسلام . [ عامر الشماخي ؛ الإيضاح 3/399 ، محمد اطفيش ؛ شرح النيل 8/603 ]

(¬3) 4 ب : وإن

(¬4) 5 ب : عن

(¬5) من شروط بيع الصرف أيضا : أن يكون محلها في الذهب أو الفضة أو العملات الحديثة بعضها مع بعض ، وأن يكون العوضان حاضرين عند العقد ، ويكون التسليم يدا بيد في نفس المجلس على الخلاف في بعض الشروط . [ احمد المرتضى ؛ البحر الزخار 4/612 ، مجموعة أساتذة ؛ فقه المعاملات 116 ]

(¬6) 6 ب : كان

(¬7) 7 ب : أو عبد يبيعه

(¬8) 8 ب : أن يقبض

(¬9) 9 ب : الثمن الدراهم

(¬10) 10 ب : فدفعتها

(¬11) 11 ب : يقبضها

(¬12) 12 ب : ولم يكن

(¬13) 13 ب : يتناكرا أو يتناقضا البيع ويرجعا

(¬14) 14 ب : الدراهم

(¬15) 15 أ : الثمار والخبار

(¬16) أ : قال له

(¬17) 16 ب : هذا اخذ منهما فقد

Página 65