44

Simplification of Legal Principles - Their Explanation and Role in Enriching Modern Legislation

تبسيط القواعد الفقهية - شرحها ودورها في إثراء التشريعات الحديثة

Editorial

دار الكتب العلمية

Edición

الأولى

Año de publicación

1426 AH

Ubicación del editor

بيروت

فلو حلف أنه لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها، فتردد ساعة حنث. وإن اشتغل بجمع متاعه والتهيؤ لأسباب النقلة فإنه لا يحنث.

١٣ - ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين(١):

يعني أن الشك لا يزيل الشيء المتيقن. فمن صلّى وشك في ترك مأمور في الصلاة سجد للسهو.

ثالثاً: العادة محكّمة(٢)

ومعناها: أن العرف والعادات يرجع إليها لإثبات الأحكام إذا لم يرد هناك نص. وأصل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن))(٣). ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد كثيرة منها:

١ - استعمال الناس حجة يجب العمل بها(٤):

أي يعتبر استعمال الناس لأمر من الأمور وشيوع ذلك الاستعمال فيما بينهم - حجة يجب العمل بها. أي يرجع إلى العرف في فض النزاع. كما لو استعان شخص بآخر لبيع متاعه في السوق وبعد البيع طالبه الرجل

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٥٥، شرح علي حيدر للمجلة المسمى درر الحكام: ١/ ٢٠، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١٣٠، شرح المجلة: ٢٠ ضمن قاعدة اليقين لا يزول بالشك.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي: ٨٩ ولابن نجيم: ٩٣، وهي المادة ٣٦ من المجلة (انظر المجلة: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ١/ ٤٠، شرح المجلة: ٣٤، وشرح منير القاضي: ٩٥/١، تحرير المجلة: ٣١/١، أصول التشريع الإسلامي: ٢٧٥ المدخل الفقهي العام: ٦٦٨/١ رقم ٦٠٤، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، مدخل الفقه الإسلامي لمدكور: ١١٧، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ١٠١، وهي المادة ١٦٤ من القانون المدني العراقي (ص٣٣)، الإشراف في أدب القضاء وغوامض الحكومات (مخطوط) الورقة ٦٤].

(٣) حديث ((ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن)) رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود في حديث موقوف حسن (المسند: ٣٧٩/١) ورواه أبو نعيم في الحلية والبزار والطيالسي والطبراني عنه (المقاصد الحسنة: ٣٦٧ رقم ٩٥٩) وكشف الخفاء: ٢٦٣/٢ رقم ٢٢٦٤.

(٤) المادة ٣٧ من المجلة (انظر المجلة: ٢٠) وانظر شرحها في درر الحكام: ٤١/١، شرح المجلة لسليم رستم: ٣٥ المدخل الفقهي العام: ٦٦٩/١ رقم ٦٠٥، الفقه الإسلامي ومشروع القانون المدني الموحد: ١١٥، شرح منير القاضي ٩٦/١ تحرير المجلة: ٣٢/١، وهي الشطر الثاني من المادة ١٦٤ من القانون المدني العراقي (ص٣٣).

43