86

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigador

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا، ويعود لأجله. فإن تعذر استناب، ولو زاد على السبع عمدا بطل، لا سهوا. ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه. ولو ظن الإتمام فأحل وواقع أهله وقلم الأظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة.

وإذا فرغ من سعي العمرة قصر، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره، ولا يحلق رأسه، فإن فعل كان عليه دم، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط.

الباب الثامن (في أفعال الحج) وفيه فصول:

الفصل الأول في إحرام الحج:

إذا فرغ من العمرة وجب عليه الإحرام بالحج من مكة، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب.

وكيفيته كما تقدم، إلا أنه ينوي إحرام الحج، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال.

Página 99