80

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigador

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

وفي الضب والقنفذ واليربوع (جدي)، وفي القطاة والدراج وشبهه (جمل فاطم)، وفي العصفور والقنبرة والصعوة (مد)، وفي الجرادة والقملة يلقيها عن جسده (كف من طعام)، وفي الجراد الكثيرة (شاة) ولو لم يتمكن من التحرز لم يكن عليه شئ.

ولو أكل ما قتله كان عليه فداءان، ولو أكل ما ذبحه غيره ففداء واحد، ولو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء، وكل من معه صيد يزول ملكه عنه بالإحرام. ويجب عليه إرساله. فإن أمسكه ضمنه.

مسائل:

الأولى: المحرم في الحل يجب عليه الفداء. والمحل في الحرم القيمة.

ويجتمعان على المحرم في الحرم ما لم يبلغ بدنة فلا يتضاعف.

الثانية: القاتل يضمن الصيد بالقتل عمدا وسهوا وجهلا. ولو تكرر خطأ تكررت الكفارة. وكذا العمد.

الثالثة: لو اضطر إلى أكل الصيد والميتة أكل الصيد وفداه مع المكنة.

وإلا أكل الميتة.

Página 93