60

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigador

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

وتحل للهاشمي المندوبة، ويجوز إعطاء مواليهم. ويجوز تخصيص واحد بها أجمع.

والمستحب تقسيطها على الأصناف.

وأقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، ولا حد للكثرة.

الباب الرابع (في زكاة الفطرة) وهي واجبة على المكلف الحر الغني، وهو مالك سنته، في كل سنة، عند هلال شوال، وتتضيق عند صلاة العيد.

ويجوز تقديمها في رمضان، ولا تؤخر عن العيد إلا لعذر.

ولو فاتت قضيت، ولو عزلها ثم تلفت من غير تفريط فلا ضمان.

ولا يجوز نقلها عن بلده مع وجود المستحق.

وقدرها: تسعة أرطال (بالعراقي) (1)، من الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط (2)، ومن اللبن أربعة أرطال بالمدني.

وأفضلها: التمر، ثم الزبيب، ثم ما يغلب على قوت السنة. ويجوز اخراج القيمة.

Página 73