تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigador
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli d. 726 / 1325تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigador
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.
الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:
تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.
ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).
ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن
Página 69
Introduzca un número de página entre 1 - 262