54

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Investigador

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

خمس عشرة وفيها ثلاث شياة، ثم عشرون وفيها أربع شياة، ثم خمس وعشرون وفيها خمس شياة، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض (1)، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون (2)، ثم ست وأربعون وفيها حقة (3)، ثم إحدى وستون وفيها جذعة (4)، ثم ست وسبعون وفيها بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها حقتان، ثم مائة وواحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ.

وأما البقر فلها نصابان: أحدهما ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة (5)، والثاني أربعون وفيه مسنة (6).

وأما الغنم ففيها خمسة نصب: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون ففيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيها أربع شياة، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، بالغا ما بلغت.

وما لا يتعلق به الزكاة وهو ما بين النصابين في الإبل شنقا، وفي البقرة وقصا، وفي الغنم عفوا.

وأما السوم، فهو شرط في الجميع طول الحول، فلو اعتلف في أثناء

Página 67