تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا.
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة أو يائسة أو غيرهما، دخل أو لا، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين، وعليهما الحداد (1) ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، وغيرها كالأمة.
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة، ولو أعتق أمته بعد وطيها اعتدت بثلاثة إقراء.
ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر، وعليه نفقة عدتها.
وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه، والمتوفى عنها من حين البلوغ (2).
Página 192
Introduzca un número de página entre 1 - 262