177

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

ولا يقع إلا بقوله (طالق) مجردا عن الشرط والصفة (1)، ويشترط سماع رجلين عدلين (2).

الفصل الثاني في أقسامه:

وهو بدعة، وسنة.

فالأول: طلاق الحائض الحائل (3) أو النفساء مع حضور الزوج (4) والمسترابة (5) قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا (6) والكل باطل (7).

والثاني بائن، ورجعي.

فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمبارءة مع استمرارهما على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان (8).

Página 190