162

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

ويحرم العقد على ذات البعل، والمعتدة ما دامت كذلك، ولو تزوجها في عدتها جاهلا بطل العقد، فإن دخل حرمت أبدا والولد له والمهر للمرأة، وتتم عدة الأول وتستأنف للثاني، ولو عقد عالما حرمت أبدا بالعقد.

مسائل:

الأولى: من لاط بغلام فأوقبه حرم عليه أم الغلام وأخته وبنته أبدا، ولو سبق عقدهن لم يحرمن.

الثانية: لو دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها (1) حرمت أبدا ولم تخرج من حباله.

الثالثة: لو زنا بامرأة لم يحرم نكاحها (2) ولو زنا بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت أبدا. الرابعة: لو عقد المحرم عالما بالتحريم حرمت أبدا، ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم (3).

الخامسة: لا تنحصر المتعة وملك اليمين في عدد.

السادسة: لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره وإن

Página 175