158

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Editorial

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1410 AH

Ubicación del editor

بیروت

Géneros

Fiqh chií

كتاب النكاح وفيه فصول:

الفصل الأول النكاح ثلاثة: الدائم، والمنقطع، وملك اليمين.

ويفتقر الأول إلى العقد، وهو الإيجاب من أهله والقبول بلفظ الماضي من أهله، ولو قيل (زوجت بنتك (فلانة) من فلان؟) فقال (نعم) كفى في الإيجاب، ويجزئ مع العجز الترجمة والإشارة. ولو زوجت المرأة نفسها صح. ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد (1) ولا الشهود.

ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق. ولو ادعت أخت الزوجة زوجيته، حكم لبينته إلا مع تقديم تاريخها أو دخوله بها.

Página 171