تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Editor
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين.
ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح.
ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم. وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط (فلصاحب الاثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي) (1).
ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما.
وليس طلب الصلح إقرارا، بخلاف (ما إذا قال) بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت.
الفصل السادس في الإقرار وهو إخبار عن حق سابق. ولا يختص لفظا، ويصح بالإشارة المعلومة.
ولو قال: (نعم) أو (أجل) (في) جواب (عليك كذا) فهو إقرار، وكذا (بلى) عقيب (أليس عليك) بخلاف نعم. ولو قال (أنا مقر) فليس بإقرار إلا أن يقول به، ولو علقه بشرط بطل، ولو قال (إن
Página 156
Introduzca un número de página entre 1 - 262