تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigador
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Al-ʿAllama al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Investigador
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Editorial
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1410 AH
Ubicación del editor
بیروت
Géneros
ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا أضرار.
الفصل الحادي عشر: في بيع الحيوان:
كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه، إلا الآبق منفردا، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن يكون العبد أبا للمشتري وإن علا، أو ابنا وإن نزل، أو واحدة من المحرمات عليه نسبا ورضاعا، وكذا المرأة في العمودين، فيعتق عليه لو ملكه، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما، أو يكون موقوفا. ولو ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح.
ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة، ولو شرط أحد الشريكين الرأس والجلد بما له، كان له بنسبة ما له لا ما شرط، ولو أمره بشراء حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن، ولو شرط رأس المال لم يلزمه.
وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض، وإلا فخمسة وأربعين يوما، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري، ويسقط في اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن فعل عزل، ولو لم يعزل كره له بيع ولدها.
ويستحب تغيير اسمه، وإطعامه شيئا من الحلاوة، والصدقة عنه
Página 129
Introduzca un número de página entre 1 - 262