Tabsirat Hukkam

Ibn Farhun d. 799 AH
6

Tabsirat Hukkam

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Editorial

مكتبة الكليات الأزهرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki
الْفَصْلُ الرَّابِعُ: فِي مَرَاتِبِ الشُّهُودِ فِي الشَّهَادَاتِ وَهِيَ إحْدَى عَشْرَةَ مَرْتَبَةً. الْفَصْلُ الْخَامِسُ: فِي صِفَاتِ الْحُقُوقِ وَمَرَاتِبِ الشَّهَادَاتِ. الْفَصْلُ السَّادِسُ: فِي صِفَاتِ الشَّاهِدِ وَذِكْرِ مَوَانِعِ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَمَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّبْرِيزُ فِي الْعَدَالَةِ. الْفَصْلُ السَّابِعُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلشُّهُودِ أَنْ يَنْتَبِهُوا لَهُ فِي تَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ وَأَدَائِهَا، وَيَحْتَرِزُوا مِنْ الْوُقُوعِ فِيهِ، وَالْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِكِتَابِ الْوَثَائِقِ. الْفَصْلُ الثَّامِنُ: فِيمَا يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَتَنَبَّهَ لَهُ فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ عِنْدَهُ وَفِي الْإِشْهَادِ عَلَيْهِ فِي التَّسْجِيلَاتِ. الْفَصْلُ التَّاسِعُ: فِيمَا يُحْدِثُهُ الشَّاهِدُ بَعْدَ شَهَادَتِهِ وَتَبْطُلُ. الْفَصْلُ الْعَاشِرُ: فِي صِفَةِ أَدَاءِ الشَّهَادَةِ، وَمَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ وَمَا لَا يُجْزِئُ مِنْ الْأَلْفَاظِ، وَبِتَمَامِ هَذِهِ الْفُصُولِ انْتَهَى الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنْ الْكِتَابِ وَهُوَ قِسْمُ الْمُقَدِّمَاتِ: الْقِسْمُ الثَّانِي: مِنْ الْكِتَابِ فِي ذِكْرِ أَنْوَاعِ الْبَيِّنَاتِ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهَا مِمَّا تُفْصَلُ بِهِ الْأَحْكَامُ، وَفِيهِ سَبْعُونَ بَابًا. الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْقَضَاءِ بِأَرْبَعَةِ شُهُودٍ. الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُمَا. الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ أَوْ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ أَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ. الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْقَضَاءِ بِشَاهِدٍ أَوْ بِامْرَأَتَيْنِ وَنُكُولِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْ الْيَمِينِ الرَّافِعَةِ لِلدَّعْوَى، أَوْ الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ، وَحُكْمِ نُكُولِ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ الْمُصَحِّحَةِ لِلدَّعْوَى. الْبَابُ الْخَامِسُ: فِي الْقَضَاءِ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ يَمِينِ الْقَضَاءِ، وَتُسَمَّى يَمِينُ الِاسْتِبْرَاءِ. الْبَابُ السَّادِسُ: فِي الْقَضَاءِ: بِتَبْدِئَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِالْيَمِينِ وَتَأْخِيرِ يَمِينِ الْمُدَّعَى لَهُ مِنْ صَغِيرٍ حَتَّى يَبْلُغَ، أَوْ غَائِبٍ حَتَّى يَقْدَمَ، وَحُكْمِ يَمِينِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ.

1 / 6