100

Tabsirat Hukkam

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Editorial

مكتبة الكليات الأزهرية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1406 AH

Ubicación del editor

مصر

Géneros

Fiqh Maliki
وَعَنْ سَحْنُونٍ فِي كِتَابِ ابْنِهِ وَفِي (الْعُتْبِيَّةِ) خِلَافُهُ عَلَى مَا عَلَيْهِ جَمَاعَتُهُمْ وَجَرَى بِهِ الْعَمَلُ مِنْ فَتْوَاهُمْ، وَلِابْنِ الْمَاجِشُونِ فِي ذَلِكَ تَنْوِيعٌ فِي كِتَابِ ابْنِ حَبِيبٍ، وَإِرْجَاءُ الْحُجَّةِ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي أُصُولِنَا الْوَاضِحَةِ وَغَيْرِهَا وَهُوَ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي ثَانِي النِّكَاحِ وَفِي الْخُلْعِ وَفِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ وَغَيْرِهَا. اُنْظُرْ الثَّانِي مِنْ أَحْكَامِ ابْنِ سَهْلٍ فِي رَسْمِ مَطَاحِنَ وَرِثَتْهَا زَوْجَةٌ وَابْنَانِ غَائِبَانِ وَفِي (مُفِيدِ الْحُكَّامِ) أَنَّ ابْنَ الْمَاجِشُونِ وَأَصْبَغَ يَرَيَانِ أَنَّهُ لَا تُرْجَى حُجَّةٌ لِغَائِبٍ. وَذَلِكَ أَنَّ مِنْ أَصْلِهِمَا أَنْ يُقَدِّمَ الْقَاضِي لَهُ وَكِيلًا يَقُومُ بِحُجَّتِهِ وَيُعْذِرُ إلَيْهِ، فَهُوَ عِنْدَهُمَا كَالْحَضَرِ، وَابْنُ الْقَاسِمِ يَرَى إرْجَاءَ الْحُجَّةِ لِلْغَائِبِ؛ لِأَنَّ مِنْ أَصْلِهِ أَنَّهُ لَا يُقِيمُ لَهُ وَكِيلًا، وَعَلَى هَذَا يَجْرِي الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ الشُّهُودِ فِي الْحُكْمِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ فَالْحُكْمُ مَفْسُوخٌ وَيُسْتَأْنَفُ الْخِصَامُ وَالصَّبِيُّ كَالْغَائِبِ.
وَفِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ الْقِسْمَةِ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يُوَكِّلَ لِلْغَائِبِ مَنْ يُعْذِرُ إلَيْهِ فِي شَهَادَةِ الَّذِينَ شَهِدُوا عَلَيْهِ، وَلَا يُقِيمُ لِصَبِيٍّ، وَلَا لِغَائِبٍ وَكِيلًا يَقُومُ بِحُجَّتِهِمَا.
وَفِي الْوَاضِحَةِ خِلَافُهُ مِنْ قَوْلِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَكَذَلِكَ فِي سَمَاعِ أَصْبَغَ مِنْ كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ.
[الرُّكْنُ السَّادِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ]
[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ]
الرُّكْنُ السَّادِسُ فِي كَيْفِيَّةِ الْقَضَاءِ. وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ تَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِتِسْعَةِ أَقْسَامٍ.
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ وَاصْطِلَاحِهِمْ فِي الْأَحْكَامِ وَفِيهِ فُصُولٌ.
الْأَوَّلُ: فِي تَقْرِيرَاتِ الْحُكَّامِ عَلَى الْوَقَائِعِ وَمَا هُوَ مِنْهَا حُكْمٌ وَمَا لَيْسَ بِحُكْمٍ.
الثَّانِي: فِي بَيَانِ الْفَرْقِ بَيْنَ تَصَرُّفَاتِ الْحُكَّامِ الَّتِي هِيَ حُكْمٌ لَا يَجُوزُ تَعَقُّبُهَا وَاَلَّتِي لَيْسَتْ بِحُكْمٍ وَيَجُوزُ تَعَقُّبُهَا.
الثَّالِثُ: فِي بَيَانِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَفْتَقِرُ إلَى الْحَاكِمِ وَمَا لَا تَفْتَقِرُ وَمَا اُخْتُلِفَ فِيهِ، وَبَيَانُ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الَّتِي يَدْخُلُهَا الْحُكْمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ تَضَمُّنًا.

1 / 100