656

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Selyúcidas
عليه الضيعة ولم يكن له من يقوم به.
وإن كان أجنبيًّا ومات (١) واحتيج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل: فقال مالك في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض ويشتدّ عليه مرضه: لا يدع الجمعة إلا أن يكون في أسباب الموت (٢).
وقال في الرجل يهلك في يوم الجمعة فيتخلف عليه الرجل من إخوانه ينظر في شأنه: لا بأس به (٣).
وروي عن ابن عمر أنه دعي لعثمان (٤) ابن زيد بن نفيل وقد كان احتضر، فمضى إليه وترك الجمعة.
وذكر ابن نافع عن مالك أنه قال في رجلٍ بلغه موت بعض أهله، يخرج إلى جنازته وهو قريبٌ من المدينة ويدع الجمعة؟ فقال: لا، وأرى أن يؤثر الجمعة. وقال سحنون: يحضر الجمعة إذا لم يخف تغير (٥) الميت.
- وأما الدين فإن كان إن ظهر خاف أن يلزم بأمر لا يجوز، من قتل رجل، أو ضربه، أو سبّه، أو بيعة من لا يجوز العقد له (٦) - جاز له التخلف، وهو قول مالك.

(١) في (ر): (أو مات).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٢٧٢.
(٤) كذا بالمخطوطة، والصواب (لسعيد)، والأثر أخرجه، الحاكم في المستدرك: ٣/ ٤٩٥، برقم (٥٨٥٠)، وابن سعد، في الطبقات الكبرى: ٣/ ٣٨٤، والمسألة ذكرها في النوادر والزيادات: ١/ ٤٥٦.
(٥) في (س): (تغيير).
(٦) في (ر): (به).

2 / 556