485

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Selyúcidas
أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في (١) أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند (٢) غروبها (٣).
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة (٤)، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر (٥) هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا (٦) وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد (٧) رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل (٨).

(١) قوله: (يذكرها في) يقابله في (س): (تذكر).
(٢) قوله: (عند) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.
(٤) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (الفجر) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (تصليا) يقابله في (ر): (يصلها).
(٧) في (ر): (بقدر).
(٨) في (س): (يصل).

1 / 383