420

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Selyúcidas
ويكره إذا كان الإمام في بيت المسجد وآخرون فوقه، أو كان الإمام فوقه (١) وآخرون في بيته، ويستخف (٢) ذلك مع الضرورة إذا ضاق الموضع بمن مع الإمام.
وكره مالك أن يصلي من في السفينة ومن على سقفها بإمام واحد، وليصل كل قوم بإمامهم، وأجاز مالك في جماعة السفن أن يصلوا بإمامة أحدهم إذا كانت السفن قريبة بعضها من بعض (٣)، ويستحب أن يكون الإمام من الذين في قبلتهم، وإن لم يكن فالصلاة جائزة، وكذلك أصحاب الأسواق، لا بأس أن يصلوا جماعة وإن كانوا على خلاف السنة من تفرقة الصفوف وفرقت بينهم الطريق؛ لأن هذه ضرورة.

(١) قوله: (فوقه) ساقط من (س)، وفي (ش ٢): (خلفه).
(٢) في (س): (ويستحب).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٧٥.

1 / 318