1214Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHEditorالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبEditorialوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مUbicación del editorقطرGénerosMaliki jurisprudence•RegionesTúnez•Imperios y ErasSelyúcidasفضاعت لم يكن عليه شيء؛ لأنه وكيل له. ولو قدمها قبل وجوبها فضاعت عنده، أو عند الإمام، لم يجزئه. ولو أسلمها إلى الفقيرِ فضاعت عنده قبل يوم الفطر لأجزأه.تمَّ كتابُ الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونهوصلى الله على محمد نبيه وعبده (١).(١) قوله: (بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وعبده) يقابله في (ق ٣): (بعون الله وتأييده).3 / 1120CopiarCompartirPreguntar a la IA