1091

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Selyúcidas
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
صلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا
كتاب الزكاة الثاني
باب في زكاة الإبل
الأصلُ في ذلك قولُ النبيِّ ﷺ: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ" (١)، وقوله: "فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ كما دُونَهَا مِنَ الغَنَمِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاَثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّة طَرُوقَةُ الجَمَلِ (٢)، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعيِنَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ" تفرَّد به البخاري دون مسلم (٣).

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٨، في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٤٠)، ومسلم: ٢/ ٦٧٣، من كتاب الزكاة، برقم (٩٧٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم (٥٧٧).
(٢) في (ب) و(م): (الفحل).
(٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٩ في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٤٠)، =

3 / 997