1089

Tabsira

التبصرة للخمي

Editor

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Editorial

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Ubicación del editor

قطر

Regiones
Túnez
Imperios y Eras
Selyúcidas
فصل [في خمس الرِّكاز]
خمس الرِّكاز (١) حلال للأغنياء كخمس الغنائم، ويُبدأ بالفقراء.
وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد (٢) قرابته؛ خوف المحمدة، وقد تقدم ذكر الاختلاف عن مالك في ذلك في الزكاة (٣).
واختلف هل يُعطي منه من تلزمه نفقته كالولد والوالد؟ فكره ذلك ابن القاسم. وقال غيره: يجوز ذلك إذا أعطاهم، كما يعطي غيرهم من الأباعد على غير إيثار؛ لأن الخمس فَيء، وهو حلال للأغنياء؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه.
كمل الأول من الزكاة (٤)

(١) في (م): (الزكاة).
(٢) في (س): (واجده).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٤٧. ونصها: "إنما أخاف بذكر هذه الأشياء يحمدونه عليها". وقد تقدم هذا.
(٤) في (م): (تم كتاب الزكاة الأول من التبصرة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وسلم).

3 / 993