321

Las categorías de los juristas shafiíes

طبقات الفقهاء الشافعية

Editor

محيي الدين علي نجيب

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٢م

Ubicación del editor

بيروت

وَإِنَّمَا وَقع الطَّلَاق بِالدُّخُولِ، لِأَن قَوْله: أَنْت طَالِق يصلح أَن يُقَام مقَام: أقسم، أَو أَحْلف بِاللَّه، الدَّلِيل على ذَلِك أَنه لَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن حَلَفت، ثمَّ قَالَ: أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار؛ فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق بالْقَوْل الثَّانِي، فقد صَار التَّعْلِيق حلفا، وَإِذا صَار حلفا ثمَّ عقب ب " لَا " صَاحب، كَقَوْلِه: وَالله لَا دخلت، وَلَو قَالَ: وَالله لَا دخلت الدَّار كَانَ يَمِينا، وَذَلِكَ أَن الْيَمين على الْإِثْبَات تكون ب " إِن " اللَّام، فَيَقُول: وَالله لَا دخلت الدَّار فِي النَّفْي، وَيَقُول فِي الْإِثْبَات: لتدخلن الدَّار، وَيَقُول: إِن دخلت فَأَنت طَالِق.

1 / 393