264

Las categorías de los juristas shafiíes

طبقات الفقهاء الشافعية

Investigador

محيي الدين علي نجيب

Editorial

دار البشائر الإسلامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٩٩٢م

Ubicación del editor

بيروت

ثَلَاثِينَ سنة، جمع الْفِقْه والْحَدِيث، وصنف فِي كل نوع. أَخذ الْفِقْه عَن الامام نَاصِر الْمروزِي.
غرائب عَنهُ:
قَرَأت عَنهُ بِخَط القَاضِي أبي مَنْصُور ابْن الصّباغ فِي كِتَابه فِي
الِاخْتِلَاف " أَنه قَالَ: إِن التَّكْبِيرَة الأولى من صَلَاة الْجِنَازَة وَقِرَاءَة الْفَاتِحَة من واجباتها، وَأما التَّكْبِيرَات الثَّلَاث وَالدُّعَاء للْمَيت، هَل هُوَ وَاجِب؟ قَالَ: يحْتَمل وَجْهَيْن.
قلت: هَذَا غَرِيب جدا، وَلم أَجِدهُ أَيْضا عَن الْبَيْهَقِيّ فِي " الْمعرفَة " وَغَيره من كتبه، وَلَعَلَّ أَبَا مَنْصُور نقل ذَلِك عَن شيخ الْقُضَاة إِسْمَاعِيل، عَن أَبِيه؛ فَإِنَّهُ سمع مِنْهُ عَن أَبِيه لما ورد بَغْدَاد حَاجا.

1 / 336