286

Espadas penetrantes para quien ofrece la oración del amanecer en el último alba

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Editor

صالح عبد الإله بلفقيه

Editorial

مركز تريم للدراسات والنشر

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

اليمن

و«الفتح» (١) و«الإمداد» وكذا في «المغنى» و«النهاية» و«الأسنى»: كالاجتهاد في جواز عمل الحاسب به لنفسه، لا في الوجوب، وتقليد الغير له بل لنا وجه: أنه لا يجوز العمل به للحاسب نفسه فضلًا عن غيره.
قال في «اليواقيت»: (فلو صلى رجل يوم الغيم بعلم الهندسة، لم يسقط عنه الفرض). إلى أن قال: (وهل يسقط عن المهندس نفسه؟ .. فيه وجهان، كما نقول في رمضان إن غم، وعرفه بالحساب) انتهى. وقد تكرر منه الجزم بعدم السقوط في غير هذا الموضع، وقد ذكر هذا الوجه بامخرمة في «الهجرانية»؛ ولهذا الخلاف قلنا - فيما مرَّ -: إنه أنقص من الاجتهاد.

(١) ابن حجر الهيتمي. التحفة (١\ ٤٣٦) وابن حجر الهيتمي. الفتح. (١\ ٧٠).

1 / 286