91

Sunna

السنة

Investigador

د. عطية الزهراني

Editorial

دار الراية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Ubicación del editor

الرياض

١٥٧ - أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ النَّسَائِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قِيلَ لَهُ: فَيُقَاتِلُ عَنْ أَهْلِ رُفْقَتِهِ، قَالَ: «يُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ»، إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
١٥٨ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ التِّرْمِذِيُّ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ مَنَعْتُ نَفْسِي وَمَالِي وَأُخِذَ مِنْ صَاحِبِي فَاسْتَغَاثَ بِي، أُغِيثُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تُغِيثُهُ، وَلَا تُقَاتِلْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُبَحْ لَكَ أَنْ تَقْتُلَهُ لِمَالِ غَيْرِكَ، إِنَّمَا أُبِيحَ لَكَ أَنْ تُقَاتِلَهُ لِنَفْسِكَ وَمَالِكَ "
١٥٩ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْكَحَّالُ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ لِغَيْرِهِ فَيُقَاتِلُ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَعْفِنِي عَنِ الْجَوَابِ فِيهَا»، قُلْتُ: أَلَيْسَ يُرْوَى: مَنْ قُتِلَ دُونَ جَارِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؟ قَالَ: لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا، وَإِنَّمَا هُوَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ»
١٦٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ⦗١٦٩⦘ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ»

1 / 168