446

Sunna

السنة

Editor

د. عطية الزهراني

Editorial

دار الراية

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Ubicación del editor

الرياض

Regiones
Irak
٩٧١ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، قَالَ: ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَمَّاسٍ، قَالَ: قَالَ الْخَلِيلُ النَّحْوِيُّ: " إِذَا قُلْتَ: إِنِّي مُؤْمِنٌ، فَأَيُّ شَيْءٍ بَقِيَ "
٩٧٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ، أَنَّ هَارُونَ بْنَ حُمَيْدٍ الْوَاسِطِيَّ ذَكَرَ لَهُمْ، عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْأَوْزَاعِيِّ: أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ حَقًّا. فَكَتَبَ إِلَيْهِ: " أَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ حَقًّا، فَالْمَسْأَلَةُ فِي هَذَا بِدْعَةٌ، وَالْكَلَامُ فِيهِ جَدَلٌ، لَمْ يَشْرَحْهُ لَنَا سَلَفُنَا، وَلَمْ نُكَلَّفْهُ فِي دِينِنَا، وَسَأَلْتُ أَمُؤْمِنٌ أَنْتَ حَقًّا؟ فَلَعَمْرِي لَإِنْ كُنْتُ عَلَى الْإِيمَانِ، فَمَا تَرْكِي شَهَادَتِي لَهَا بِضَائِرِي، وَإِنْ لَمْ أَكُنْ عَلَيْهَا، فَمَا شَهَادَتِي لَهَا بِنَافِعِي، فَقِفْ حَيْثُ وَقَفَتْ بِكَ السُّنَّةُ، وَإِيَّاكَ وَالتَّعَمُّقَ فِي الدِّينِ، لَيْسَ مِنَ الرُّسُوخِ فِي الْعِلْمِ، إِنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ قَالُوا حَيْثُ تَنَاهَى عِلْمُهُمْ: آمَنَّا بِهِ، كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا "
٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ ⦗٥٦٩⦘، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ: هَلْ لِلْإِيمَانِ مُنْتَهًى حَتَّى نَسْتَطِيعَ أَنْ نَقُولَ: الْمَرْءُ مُسْتَكْمِلُ الْإِيمَانِ؟ قَالَ: «لَا؛ لِأَنَّ جَمِيعَ الطَّاعَةِ مِنَ الْإِيمَانِ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ نَشْهَدَ بِاسْتِكْمَالٍ لِأَحَدٍ إِلَّا الْأَنْبِيَاءَ، أَوْ مَنْ شَهِدَ لَهُ الْأَنْبِيَاءُ بِالْجَنَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنْ كَانُوا أَذْنَبُوا فَقَدْ غُفِرَ ذَلِكَ الذَّنْبُ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقُوا»

3 / 568