١٨٧ - وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهُ وَكَاتِبَهُ:
١٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ»
١٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ - أَوْ لَا يَحِلّ - صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهُ»
١٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا وَكَذَا "
١٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّينَارَ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالُوا: فَفي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَهُوَ رِبًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُغَضَّفَةِ
١٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا النَّضْرُ، ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ»
١٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ - أَوْ لَا يَحِلّ - صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهُ»
١٩٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: " صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ بِنَقْدٍ فَبِكَذَا وَكَذَا، وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ فَبِكَذَا وَكَذَا "
١٩١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَنْبَا وَكِيعٌ، ثنا إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّينَارَ بِعَشَرَةٍ فَقَالَ: «صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِبًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالُوا: فَفي قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ كُلَّ بَيْعٍ فَاسِدٍ فَهُوَ رِبًا، وَكَذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ فِي الثَّمَرَةِ الْمُغَضَّفَةِ
1 / 57