صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
14

صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة - ضمن «آثار المعلمي»

صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة - ضمن «آثار المعلمي»

Investigador

عدنان بن صفا خان البخاري

Editorial

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٣٤ هـ

Géneros

قلتُ: لِقائلٍ أن يقول: إنَّ ذلك كله تجوُّز سهَّلَه ما بين الأفعال وأحكامها من التلازم، فإنَّ من أخرج المنبر يوم العيد، وقدَّم الخطبة على الصلاة يدلُّ فعلُه ذلك على أنَّه يزعم أنَّه جائز، أو مندوب، فهذا الحكم المزعوم هو البدعة في الحقيقة، والفعل قرينة عليه. وأمَّا بقية الأمور المذكورة فلا إشكال فيها؛ لأنَّ من أطلق على الاضطجاع بعد سُنَّة الفجر أنَّه بدعة إنَّما أطلقه لمَّا رأى قومًا يتحرَّونه زاعمين أنَّه سُنَّة، وأوضح من ذلك حال القنوت، وصلاة الضحى، فإنَّ من يقنت إنَّما يقنت زاعمًا أنَّ القنوت سُنَّة، وكذا من يصلِّي الضُّحى. والذي ينبغي أن يعتمد في تعريف البدعة هو التعريف الثالث، أي: "أمر أُلْصِق بالدِّين، ولم يكن من هدي النبي ﵌، لا بالفعل ولا بالقوَّة".

6 / 137