204

Sunan y Ahkam de Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Investigador

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Editorial

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (١). رواه ق (٢) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو. ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (٥). ٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧). ١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم ٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". لفظ مسلم (٨)، وعند البخاري (٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

(١) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١). (٤) سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢). (٥) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. (٦) المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١). (٨) صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨). (٩) صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢).

1 / 17