Sunan Saghir
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٦٩٤ - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُ عُمَرُ، وَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ غُدْوَةً، فَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً، وَيُنْقَعُ لَهُ عَشِيَّةً، فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً، وَلَا يُجْعَلُ فِيهِ دُرْدِيُّ» فَعَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ كَانَ نَبِيذُهُمْ
٢٦٩٥ - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى سَايِحَتَهُ، فَشَرِبَ مِنْهَا، فَسَكِرَ فَضَرَبَهُ، وَقَالَ: «إِنَّمَا أَضْرِبُكَ عَلَى السَّكَرِ» فَإِنَّمَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ ذِي لَعْوَةَ وَقِيلَ ابْنُ ذِي حُدَّانَ وَهُوَ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
٢٦٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، نا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، نا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّهْوَ جَمِيعًا، وَالتَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا عَلَى حِدَتِهِ» قَالَ يَحْيَى: فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، فَأَخْبَرَنِي بِذَلِكَ عَنْ أَبِيهِ، وَقَالَ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي عَنْ الْخَلِيطَيْنِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الِاشْتِدَادِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْلُغْهُ لَمْ يَحْرُمْ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّهْي لِأَجَلِ الْخَلْطِ، فَالْأُولَى أَنْ يُتَنَزَّهَ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ لِأَنَّ أَخْبَارَ النَّهْي أَصَحُّ وَأَكْثَرُ مِمَّا رُوِيَ مُرْسَلًا عَنْ عَائِشَةَ فِي إِلْقَائِهِمُ الزَّبِيبَ فِي التَّمْرِ، وَسَقْيِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي رَوَيْتُ فِي النَّهْي عَنِ الْأَوْعِيَةِ، فَيُحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ لِأَنَّ الِانْتِبَاذَ فِيمَا نَهَى عَنْهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَسَادِ وَالِاشْتِدَادِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْكِرًا، ثُمَّ قَدْ وَرَدَتِ الرُّخْصَةُ فِي الْأَوْعِيَةِ إِذَا اجْتُنِبَ الْمُسْكِرُ
3 / 337