961

Sunan Saghir

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Regiones
Irán
Imperios y Eras
Selyúcidas
بَابُ الِاعْتِرَافِ بِالسَّرِقَةِ
٢٦٣٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، نا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، نا أَبُو دَاوُدَ، أَخْبَرَنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا حَمَّادٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، أُتِيَ بِلِصٍّ قَدِ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا، وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا أَخَالُكَ سَرَقْتَ؟» قَالَ: بَلَى، فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنٍ، أَوْ ثَلَاثًا، فَأَمَرَ بِهِ، فَقُطِعَ، وَجِيءَ بِهِ، فَقَالَ: اسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ» ثَلَاثًا، وَرَوَاهُ هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ، وَقَالَ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ، رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٦٣٤ - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ سَرَقَتْ فَقَالَ لَهَا: «سَرَقْتِ؟ قُولِي لَا» فَقَالَتْ: لَا. فَخَلَّى عَنْهَا وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ بِمَعْنَاهُ
٢٦٣٥ - وَرُوِّينَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِالسَّرِقَةِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: " أَمَرَتْ بِهِ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتِ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا "
٢٦٣٦ - وَأَمَّا غُرْمُ السَّارِقِ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»
٢٦٣٧ - وَحَدِيثُ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمِسْوَرِ، عَنْ عَبْدِ ⦗٣١٨⦘ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَغْرَمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ» تَفَرَّدَ بِهِ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ، ثُمَّ هُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْمِسْوَرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ

3 / 317